رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للابنة أو الأخت.. «التضامن» توضح إجراءات الحصول على منحة الزواج

نيفين القباج
نيفين القباج

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن “منحة الزواج” هي التى تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، وفى هذه الحالة تكون مستحقة لمنحة الزواج، أما “منحة القطع” والتى يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، فهى تلك المنحة المعطاة للأخ أو الابن المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.
 

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية نص على أن منحة الزواج التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الأبنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهراً، أي معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.
 

وأضاف الوزارة، أن  القانون نص أيضا أن منحة القطع هي أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقاً فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن أثنى عشر شهراً، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة. 

إجراءات الحصول على الخدمة هي:

​التقدم لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد بطلب لصرف المنحة مع تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذى سيتم على أساسه قطع المعاش، فعلى سبيل المثال (وثيقة الزواج/شهادة المؤهل إن وجد).

ووفقا لـ"رؤية مصر 2030"، تهدف وزارة التضامن إلى مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء علي مستحقاتهم بشكل أسرع.