رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: تغليظ عقوبة الختان يحمي المرأة من انتهاك حرمة الجسد

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، الهدف منها  مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، خاصة وأن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

وشددت رشاد، على ضرورة أن يكون هناك المزيد من الحملات الإعلامية والتثقيفية للمواطنين، على أن يكون لكافة المؤسسات وفى المقدمة منها المؤسسات الدينية دور فى هذا الأمر، خاصة وأن تغليظ العقوبة لن يكون هو الحل النهائى لهذه الأزمة والكارثة ما لم يكن هناك اقتناع من قبل المواطنين أنفسهم عدم الإقبال على هذه المسألة وتغيير بعض الموروثات الثقافية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية أن يكون أيضا لنقابة الأطباء دور توعوي فى هذه المسألة خاصة وأن هذه الجريمة تسبب الأضرار الجسدية للمرأة طوال حياتها، وتنطلق من مفاهيم مغلوطة يجب تصحيحها من خلال حملات مصاحبة لهذه التعديلات، كما تمثل هذه المسألة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان سواء الطفل.

واستكملت رشاد: "القانون فى شكله الجديد يأتى فى إطار الحفاظ على كرامة المرأة، داعية إلى أهمية الدور الدينى فى التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الدينى، مع دفع المجالس القومية المتخصصة لحملات التوعية المجتمعية، ومن ثم هذه القضية تتطلب لوعى مجتمعى إلى جانب تغليظ العقوبة فى نفس الوقت للقضاء عليها لما ترتب عنها من آثار سلبية على المجتمع المصرى".

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتضمن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

حظر ختان الإناث 

وتتضمن التعديلات، حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة -فضلاً عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً.

كما شملت التعديلات  تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.