رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 300 طربة حشيش وكيلو هيروين قبل ترويجها في البحيرة

ضبط 300 طربة حشيش
ضبط 300 طربة حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول، بحوزة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة. 


كما تم ضبط 4 أسطوانات لمخدر الهيروين  وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول، بحوزة ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دراو بمحافظة أسوان) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.


وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيداء ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫250٫000– إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة جريمة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

 

جدير بالذكر أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح ، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا في المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً  عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.