رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في مقر تواجدهم في أكتوبر

التحريات الأمنية حول تشكيل عصابي للمواد المخدرة: «كانوا يصنعونها»

الأمن
الأمن

حصلت " الدستور" علي تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية رقم 42749 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2020 کلی السادس من أكتوبر.

- التحريات تؤكد عملهم في تصنيع المخدرات
 

وجاء بأقوال مقدم بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  أنه أجرى تحريات سرية توصل من خلالها إلى قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة موزعين الأدوار فيما بينهم، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم وملحقات مساكنهم.

وأضاف أنه ونفاذا لذلك الأذن انتقل إلى مقر التشكيل العصابي وتمكن من ضبط المتهم الرابع، والمضبوطات بحوزته، والذي أقر بصحة ما أسفرت عنه تحرياته. .


 كانت النيابة العامة بأكتوبر، قد أحالت تشكيلا عصابيا مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة لمحكمة الجنايات، وذلك في القضية رقم 42749 لسنة 2020 جنايات قسم الأهرام، والمقيدة برقم 2271 لسنة 2020 کلی السادس من أكتوبر.

و اتهمت النيابة العامة (و. ف)،39 عاما ، مالك شركة مستحضرات تجميل، و (هـ. م)، 47 عاما، مالك مطبعة، و (ح. أ)، 44 عاما، مسوق، و (ح.م)، 31 عاما، مندوب مبيعات، و (ا.ع)، 33 عاما، سائق، و (أ. ع)، 33عاما (هارب)، و (ع .أ) 54 سنة، موظف بشركة للأدوية والكيماويات، و (م.أ) 56 سنة، سائق، و (م. م) 28سنة، عامل، أنهم في تاريخ سابق علي محضر الضبط بدائرة قسم الهرم، محافظة القاهرة، ألفوا تشكيلا عصابيا داخل البلاد، بغرض الإتجار بالمواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنتجوا جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

- تفاصيل التهم وفقا للتحقيقات

كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.

- غشوا الأدوية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع على النحو المبين بالتحقيقات .

- أنتجوا بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات.

- ادارو منشاة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. 

 

- العقوبات القانونية للاتجار في المخدرات

وفي سياق متصل يذكر ان المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

- عقوبة تعاطي المخدرات 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.