رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تاجر استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج

ضبط تاجر
ضبط تاجر

نجحت جهود رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط تاجر استولى على أموال المواطنين، بزعم استثمارها فى تجارة الأجهزة الكهربائية في طهطا بمحافظة سوهاج

و تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، و 3 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة بالقانون.

- تفاصيل الواقعة

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام تاجر أجهزة كهربائية ، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص به ، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون .

كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- تعريف الجريمة الاقتصادية
 

يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية»، كما أن لها تعريفا آخر هو أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي. 

و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة. 

 إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير، والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم