رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 10 سنوات لموظف هتك عرض ابن شقيقة زوجته في المعادي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 10 سنوات في اتهامه بهتك عرض ابن شقيقه زوجته في المعادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على، ومحمد فاروق.

- تفاصيل القضية

كانت النيابة أحالت "م. ع"، موظف، لأنه في يوم 16 يناير 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي، هتك المتهم عرض المجني عليه بالقوة بأن دلفه خلفه حال قضاء حاجته، وما أن ظفر به حتى لامس المجني عليه في إحدى الأماكن الحساسة بجسده.

وقالت والده المجني عليه أن المتهم طلب اصطحاب نجلها المجني عليه لإحدى المناسبات الاجتماعية "حفل زفاف"، وحال عوده نجلها باليوم التالي أخبرها بأنه حال قيامه بقضاء حاجته فوجئ بقيام المتهم بهتك عرضه.

- تقرير الطب الشرعي أثبت الواقعة

وثبت من تقرير الطب الشرعي وجود كدمات في أماكن حساسة بجسده والتهابات، وأن الواقعة جائزة الحدوث مثلما قال المجني عليه، وثبت من الاستعلام من مصلحة الأحوال المدنية أن المجني عليه طبقا لشهادة قيد الميلاد مواليد 18 نوفمبر 2012.

 

- عقوبة الاغتصاب في القانون 

 

الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسياً بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري، "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد"

أركانه، يُفترَض توافر ركنين لتمام هذه الجريمة، هما: مواقعة الأنثى بغير رضاها، والقصد الجنائي، الركن المادي مواقعة الأنثى بغير رضاها ، يتحلل هذا الركن إلى عنصري، هما المواقعة، وعدم الرضاء.

- المواقعة

ويعرّف قانون العقوبات المصري المواقعة بأنها الاتصال الجنسي الطبيعي التام بين الرجل والمرأة، فلا تعد أية أفعال غير ذلك (مثل المساس بالعضو التناسلي للمرأة، أو وضع شيء آخر فيه، أو إزالة بكارتها بإصبعه) من قبيل المواقعة، بل تعد هتك عرض أو شروع في اغتصاب، حسب القصد الجنائي للمتهم.

ولا يهم ما إذا كان الفاعل قد حقق النشوة الجنسية، بقذف مواده المنوية، أو لم يتمكن من ذلك؛ لأن العبرة تكون بوقوع الاتصال الجنسي من عدمه، ويشترط في المواقعة أن تتم بالصورة الطبيعية، لذلك لو قام الجاني بإتيان الأنثى من الخلف، فلا يكون مرتكباً لجريمة اغتصاب، بل لجريمة هتك العرض.

كما يشترط في المواقعة ألا تكون مشروعة، فلا تعد اغتصاباً المواقعة التي تتم بين زوج وزوجته دون رضاها، لأن الزوجة تعد حلاًلا له بناءً على عقد الزواج.ولكن لو أتاها من الخلف دون رضاها، فإن ذلك يعد جريمة «هتك عرض بالقوة»؛ لأن عقد الزواج لا يسمح للزوج سوى بالاتصال الجنسي الطبيعي، علاوة على أنه يعد من قبيل الاغتصاب أن يواقع الزوج زوجته بالإكراه إذا كان مريضاً بإحدى الأمراض الجنسية المعدية لأنه لا تجوز له المعاشرة الزوجية في هذه الحالة.

- عدم الرضاء

 

لابد من وقوع المواقعة دون رضاء المرأة حتى تتم جريمة الاغتصاب.ويكون عدم الرضاء إما باللجوء إلى الإكراه معها، أو بالغش والخداع، أو بانتهاز فرصة فقد المجني عليها لشعورها.

الركن المعنوي: القصد الجنائي كي تقع جريمة الاغتصاب، لابد أن تتجه إرادة الجاني إلى مواقعة المجني عليها دون رضاها، مع علمه بذلك.