رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط بيع 165 طربة حشيش في الإسكندرية

حشيش
حشيش

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 165 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية- مقيمين بمحافظة الغربية- لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (165 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار.
 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,245,000) مليون ومائتين وخمسة وأربعين ألف جنيه تقريباً..  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جريمة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة، التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكرراً) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏
 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  أو في حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة1988، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبي بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا في المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً  عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.