رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

روج لارتكاب جرائم إرهابية عبر «فيسبوك»

النطق بالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 23 مايو المقبل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة الإرهابي الملقب بـ "أبو حمزة أسد الله"، من عناصر "داعش الإرهابية" في القضية رقم 1391 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عليا لجلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم.

- تفاصيل القضية

وجاء بنص أمر الإحالة التي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، بأن النيابة العامة اتهمت أيمن عبد العظيم عفيفي سيف، 36 سنة، سائق، بأنه في غضون الفترة من 2010 حتى 2019، بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، روج  بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبو حمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية الاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحين، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.

 - عقوبة إنشاء جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، و نصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

 - عقوبة جريمة تمويل الإرهاب

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".