رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. دائرة الإرهاب تصدر حكمها على المتهمين بالتخابر مع ليبيا

محكمة
محكمة

تصدر  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على  10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع ليبيا ".

يصدر  الحكم  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.  


كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
 

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
 

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.