رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار

إعادة إدراج 46 متهمًا في «اغتيال النائب العام ومكتب الإرشاد» بقوائم الإرهاب

محكمة
محكمة

أدرجت الجهات المعنية، وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة، 46 شخصا ضمن قوائم الإرهاب في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

وتضمنت قرارات الإدراج: قرار إدراج رقم 6 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية "اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات"، وتضمن 35 شخصا في القضية رقم 7122/ 261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة.  

- إدراج 11 متهمًا من قضية  أحداث مكتب الإرشاد 


وكذلك قرار إدراج رقم 7 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين في قضية أحداث مكتب الإرشاد، وتضمن 11 شخصا في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم.

وتنص المادة (7) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على مجرد إدراج اسم الكيان أو الشخص على إحدى قوائم الإرهاب، وتكون كالتالي:

- الآثار على الكيانات الإرهابية

- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

- تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

- الآثار على الأشخاص الإرهابيين

- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

-  قانون الكيانات الإرهابية

وفي 3 مارس 2020، صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالت التعديلات المادة 7 الخاصة بآثار الإدراج، حيث حذفت جملة «متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب»، وهي الجملة التي اعتادت محكمة النقض استخدامها لإلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي، حسب تقرير أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأضاف التعديل آثارًا جديدة تترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.

187
187