رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شكلوها عقب فض اعتصام النهضة

السجن المؤبد لـ 10 أعضاء خلية عنقودية مسلحة لجماعة الإخوان

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، بالسجن المؤبد لـ 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

- تعريف الجماعة الإرهابية وفقا للقانون

وفي تطبيق أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها،  الجماعة الإرهابية هي  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 الإرهابي، هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

- توصيف الجريمة الإرهابية قانونا

و الجريمة الإرهابية، كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.