رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك في بدر للجنايات

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أحالت النيابة العامة، الأحد، تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بمدينة بدر للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

كشفت التحريات بعد التوصل لتحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية له معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك بالإشتراك مع أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية له معلومات جنائية حيث أمكن ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما ومبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.