رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة طلبت الصحيفة الجنائية لهما

حبس عامل وسيدة سرقا خزينة شركة استيراد بالنزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة، اليوم الاحد، بحبس عامل و سيدة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مبالغ مالي من خزينة شركة في النزهة، كما طلبت الصحيفة الجنائية للمهتمين، و وسرعة إجراء التحريات التكميلية حول الواقعة. 

- تفاصيل الواقعة

 كان قد ورد بلاغ للمقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالي- كمية من الملابس) من داخل المحل ملكه.
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل بذات المحل ، سيدة، لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

- اعترافات المتهمين


وبمواجهتهما اعترفا بارتقاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به، وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وكمية من الملابس، و تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبات جرائم السرقة


عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.