رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أوهمها بالزواج منه واصطحبها لمسكنه ..

إحالة عامل اختطف طفلة وهتك عرضها في السلام للجنايات

هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة

أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة، عامل، للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه اختطاف طفلة وهتك عرضها بمنطقة السلام، في القضية رقم 15620 لسنة 2020 جنايات السلام ثان و المقيدة برقم 3255 لسنة 2020 کلي شرق القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة انه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة  (ع. س)، 23 سنة، عامل مقيم السلام ثان "محبوس" لأنه في يوم 6 يوليو2020، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، محافظة القاهرة، خطف المجني عليها الطفلة  (س. ص) بالتحيل بأن أوهمها بالزواج منها و اصطحبها لمسكنه قاطعا صلتها بذويها.

- تفاصيل الواقعة

وأضاف قرار الإحالة انه وقد اقترنت تلك الجناية بجاية هتك عرض المجني عليها اذ انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليها بأن حسر عنها ملابسها و استطالت يده مواطن العفة بجسدها.

وأشار قرار الإحالة انه بذلك يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 1/269، 289 من قانون العقوبات والمادة 116 مکرر من القانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۹ المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

 - العقوبات القانونية

وفي سياق متصل وضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الانثى، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق"، ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

- عقوبة هتك عرض القاصرين

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".