رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أهداف قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدد من النقاط وذلك على النحو التالي:

١- تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

٢- إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

٣- تنظيم جمع وتخزين الدم ومركباته، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه.

٤- وضع رادع قانوني لمواجهة حالات الغش أو الاتجار بأكياس الدم، حيث كان لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً إلى صعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.

٥- تطبيق نص المادة (18) من الدستور والتي تنص على: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

٦- التأكيد على حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في كافة جوانب هذا المجال.


وحدد القانون الجديد آليات اصدار تراخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، حيث نص على ضرورة أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.


وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.