رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات إصدار تراخيص مراكز تجميع البلازما في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون الجديد آليات اصدار تراخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، حيث نص على ضرورة أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرار من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ، يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

ويحظر الحصول على بلازما  الدم الا من متبرع لائق طبيا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط و الأوضاع  التي يصير فيها المتبرع منتظما.

ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما  إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة  التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما  ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.

ويحظر الإفراج  الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما  أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا  بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات  الواردة بالرسائل وأصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض  والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى  التي تحددها اللائحة  التنفيذية في هذا الشأن.