رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

17 يونيو.. الحكم في دعوى تفسير دعوى «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخميس، حجز دعوى تفسير حكم الخمس علاوات الصادر لآصحاب المعاشات، للحكم في جلسة 17 يونيو المقبل. 

 كانت المحكمة قد عدلت شكل الدعوى باسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد الذي تم انتخابه رئيسًا للاتحاد خلفًا للبدرى فرغلي الذي وافته المنية.

وأكد المحامي عبد الغفار مغاوري، مقيم الدعوى أن الحكم المطلوب تفسيرة صادر للمدعين وأصحاب المعاشات في حين أن اتحاد المعاشات لم يستطع الحصول علي الصورة التنفيذية، ويسعي عدد من المتدخلين انضماميًا في دعوى تفسير تنفيذ الحكم بالشكل السليم.

وأضاف مقيم الدعوى طلب جديد بالجلسة السابقة بدعوى التفسير يتعلق بتطبيق نص المادة ١٨١ من قانون المرافعات المدنية بشأن الصيغة التنفيذية الخاصة بإعطاء كل صاحب حق صيغة تنفيذيه، وفقًا لمنطوق الحكم وبتطبيق هذه المادة يصبح من حق المدعين وجميع أصحاب المعاشات أصحاب الحقوق الذين كانوا يتقاضوا علاوات خاصة أثناء العمل في الحصول على هذه الصيغة طالما أن الحكم ينطبق عليهم، إضافة إلى الطلب الأصلي لتفسير الجزء الخاص بإضافة ٨٠٪؜ من قيمة العلاوات الخمس ضمن معاش الأجر المتغير، وليس ضمن الأجور المتغيرة، ويصبح القول الفصل للمحكمة التى أصدرت الحكم، حتى يتثنى تطبيقه علي أصحاب الحقوق.

وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .

سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشرًا: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.