رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 3 سودانيين بقتل رابع بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 3 سودانيين بقتل رابع من ذات جنسيتهم بمنطقة مدينة نصر، وذلك في القضية رقم ۲۸۸۲۳ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم مدينة نصر أول المقيدة برقم١٥٩٦ السنة ۲۰۲۰ كلي القاهرة الجديدة.

وجاء بأقوال - نقيب شرطة معاون مباحث قسم مدينة نصر أول- إنه قد تلقى بلاغ الواقعة فانتقل على اثره لمسرحها للقيام بإجراءات الفحص وبإجرائه التحريات حول الواقعة تبين ارتكاب المتهمين لواقعة قتل المجني عليه بباعث الانتقام لأحد ذوي المتهم الأول فخططا على التخلص من المجني عليه وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا مروره منه محرزين أسلحة بيضاء سكاكين طويلة الحجم عاقدين العزم على قتله وما أن أبصروه حتى أجهزوا عليه بأسلحتهم محدثين إصابته حتى خارت قواه وسقط أرضا متوفيا.

كانت قد أحالت النيابة العامة 3 سودانيين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل رابع من ذات جنسيتهم بمنطقة مدينة نصر.
وجاء في قرار الإحالة  أنه "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة (جبرائيل ج) - سوداني الجنسية - ۱۹ سنة - عاطل - و(مجذوب ج) - سوداني الجنسية - ۲۱ سنة - عامل - و(هابيل ع)  سوداني الجنسية - ۱۸ سنة - سباك - لأنهم في ٢٠١٩/۸/٤، بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، قتلوا المجني عليه (اشويل م) عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتفكروا وبروية وقصدوا المكان الذي أيقنوا سلفا مروره به بعد أن أعدوا لغايتهم أسلحة بيضاء - تال وصفها - وما أن أبصروا قدومه حتى أجهزوا عليه بأسلحتهم مسددين إليه طعنات بجسده محدثین إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انهم أحرزوا بدون ترخيص أسلحة بيضاء (سكينتان) وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأخرين ( سنجة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.