رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مطبعة غير مرخصة لطباعة المناهج الدراسية فى الجيزة

ضبط مطبعة غير مرخصة
ضبط مطبعة غير مرخصة

 

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مطبعة بدون ترخيص بالجيزة لتقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم تقليد المطبوعات المختلفة من كتب دراسية وعلامات تجارية.


وردت معلومات تفيد قيام إحدى المطابع بنطاق محافظة  "الجيزة" بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الكتب الدراسية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن وراء ذلك النشاط (صاحب مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة)، إذ قام المذكور بإدارة مطبعة - بدون ترخيص - كائنة بدائرة القسم، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد وطبع الكتب والمناهج الدراسية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية دون الحصول على تفويضات أو أُذون كتابية من الجهات المختصة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (كمية من الكتب الدراسية لمواد مختلفة - كمية من نماذج  الإمتحانات المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية لمراحل دراسية مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 الجريمة الاقتصادية
يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها « فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسؤولية الجنائية». وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي و الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم ) والجريمة أي الذنب ، وتجرم عليه أي أدعى عليه ذنبًا لم يحمله ، ويقول الله سبحانه وتعالى ” ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ” ، و(أجرم) : ارتكب جرمًا ، ويقال : أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية. أما اصطلاح الجريمة وفقًا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقًا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو للمجتمع – يحميه القانون ، لذلك عرّف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون، ولكن بشأن الجريمة الاقتصادية ظهرت تعريفات عديدة للجريمة الاقتصادية ، ولكن هناك رأي فقهي يرى أن الجريمة هي الجريمة ولا داعي للمسميات المختلفة ، إذ أن من الجرائم العادية ما يكون له آثار اقتصادية مثل السرقة والرشوة والاختلاس والتزوير.

والنصب والاحتيال والغش والتهرب الضريبي ، إشهار الإفلاس بالتدليس وكل المماطلات الخاصة بسداد المديونيات وغيرها العديد من الصور المختلفة للجرائم المالية والتي تؤثر على اقتصاد الدول ونحوها وتفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا، وحياة آلاف من البشر، فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم، كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية مما يؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فإن الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى متعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زادت من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل على التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب.