رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة الاستعلام عن طلبات تظلمات الاسكان الاجتماعي الرابع عشر

طريقة الاستعلام عن طلبات تظلمات الإسكان بالإعلان الرابع عشر

عمارات إسكان إجتماعي
عمارات إسكان إجتماعي

كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص للتظلمات التي تقدم بها غير المنطبقين في إعلان وحدات سكن لكل المصريين، المعروفة إعلاميا بالإعلان الرابع عشر من الإسكان الاجتماعي، من خلال وسيلتين: الأولى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات.

 

قبول 45 ألف طلب تظلم من أصل 65 ألف تقدموا بالفعل

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالى عدد التظلمات التى تم قبولها بلغ نحو 45 ألف طلب، من إجمالى الطلبات التى تقدم بها راغبو الحجز فى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى،  وأن إجمالى من سجل طلبات تظلم على الموقع الرسمى للصندوق بلغ نحو 65 ألف طلب.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الفرز والفحص المبدئى للدفعة الأولى من المُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89 ألف طلب للشروط بشكل مبدئى.

 

حالات لا يقبل فيها التظلم

وأكدت مى عبدالحميد عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين فيها عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم، والمُعلن عنهما سابقًا بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إلكترونياً فقط - وليس من خلال أي وسيلة أخرى- عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فورًا أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى.