رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة وصناديق انتخاب مستقلة للفرعيات

بعد إقرارها في «الشيوخ».. شروط وضوابط انتخابات نقابة المهندسين

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أقر مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، أمس الأحد، نظام انتخابات مجلس نقابة المهندسين، حيث قضى بأن تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

- لا يجوز التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي 

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة، وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

فيما أقر المجلس بفوز الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة، كما حدد القانون أيضًا ضوابط تشكل الجمعية العمومية للنقابة وشروط اجتماعتها واعتماد قرارتها، وتتكون من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.

 - تعقد الجمعية العمومية خلال شهر يونيو سنويا

 

تعقد الجمعية العمومية خلال شهر يونيو من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وعلى مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب وموقع من 500 عضو وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلبا مسببا موقعا من 500 عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يومًا إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.

- إجراءات  الدعوة لحضور الجمعية العمومية

تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية بالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل ميعاد انعقادها بخمسة عشر يومًا على الأقل، مبينًا به موعد الانعقاد ومكانه وجدول أعمال الجمعية.

وكذا الإعلان بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية ونوادي المهندسين، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالنقابة.

ويجوز للنقابة في ذات المدة توجيه دعوة خاصة للأعضاء بأية وسيلة اتصال يمكن أن يتصل علمهم بها، ومنها البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول المقيد ببيانات العضو بناء على قاعدة البيانات التي تنشئها النقابة حسب نظامها لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحًا إلا إذا حضر الاجتماع ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحًا إذا كان عدد الحاضرين ستمائة عضو على الأقل، وإلا أُجِّل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.