رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة» يحدد شروط محو جزاءات الموظفين (إنفوجراف)

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يوضح أهم ضوابط ومعايير محو الجزاءات، وفقًا لأحكام باب السلوك الوظيفى والتأديب بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
 

أوضح الجهاز أن قرارات محو الجزاءات يتطلب عرض الأمر على إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة بمحو الجزاء بعد انقضاء المدة المحددة دون طلب الموظف، وهو ما يترتب عليه اعتبار الجزاء كأن لم يكن بالنسب للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.


أشار التنظيم والإدارة، إلى أن مدة محو الجزاءات تتراوح بين سنة فى حالى الانذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 5 أيام، سنتان فى حالة اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوما، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوما، وأربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا الفصل والإحالة للمعاش.


وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظفين فى حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.
 

ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف، وهى بلوغ  سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عمله فقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على إذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب اسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقةوالاعتبار.

222
222