رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إثر مشاجرة لخلاف على حماية منطقة

الأمن يضبط 5 متهمين بقتل خفير رميا بالرصاص في السويس

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمحافظة السويس وضبط أحد الجناة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من إحدى المستشفيات باستقبالها خفير خصوصي بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه و 5 أشخاص، أمام محل عمل المجني عليه لخلاف علي خفرتها، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب وقيام إثنين من المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه مما أدى إلى وفاته.


- مأمورية لضبط المتهمين


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مشاعد وزير الداخلية،  وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس أسفرت عن ضبط أحد المتهمين وبحوزته (سيارة نصف نقل والسلاح المستخدم بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.

-  العقوبات القانونية لجرائم القتل

فرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على، أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.