رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر تشكيل لجنة التوفيق في المنازعات

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزارة العدل بتشكيل لجنة للتوفيق في المنازعات التي يكون أحد أطرافها مجلس الشيوخ طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000، ويمثل الجهة الإدارية فيها كل من: عبد الفتاح عبد السميع ممثلًا أصليًا وهيام أحمد أحسن ممثلًا احتياطيًا، ووليد سيد فهمي ممثلًا احتياطيًا، وتعقد جلسات اللجنة وتباشر أعمالها بالمقر المخصص للجنة بمجلس النواب: غرفة رقم 1.

حدد القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى المنازعات فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها بهدف تحقيق عدالة ناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين، فكان إنشاء آلية جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة لتوفر على المواطنين الكثير من العناء وتساعد على استقرار الأوضاع القانونية وتعزز التوجه نحو العدالة الناجزة، بحسب ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون.

وهذه اللجان موجودة فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

وحدد القانون طريقة التقدم إلى هذه اللجان، حيث تقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلأ عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.