رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتكب الجريمة سائق «توكتوك» لسرقتها

أجهزة الأمن تكشف ملابسات مقتل مسنة ببنى سويف

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل مسنة ببنى سويف بقصد السرقة وضبط مرتكب واقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ ورد لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بني سويف، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها الكائن بدائرة المركز.

و توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية،  وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببنى سويف إلى تحديد مرتكب الواقعة سائق "توكتوك" له معلومات جنائية، جار المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة منزل المجني عليها، وأنه عقب ارتكاب واقعة القتل استولى على مبلغ مالي من داخل إحدى الغرف، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- العقوبات القانونية لجرائم القتل


وفرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على، أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.