رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة وذخائر فى الإسكندرية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مُتجرى المواد المخدرة ومرتكبى جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

 

جهود رجال المباحث


وتمكن رجال مباحث مركز شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - سبق اتهامه فـي قضايا "سلاح نارى - مخدرات – ضرب – سرقة") ، وبحوزته (7 قطع أسلحة نارية - كميات من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 


عقوبة حيازة الأسلحة 


يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992".


وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز التنازل عنها، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.