رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لأصحاب المحلات.. 3 أشياء لا تحاول تعديلها دون ترخيص

المحال العامة
المحال العامة

حذر قانون المحال العامة الصادر مؤخرًا، أصحاب المحال المرخص لها من اتخاذ عدد من الإجراءات دون الرجوع إلا الجهات المختصة وإلا تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، ومنها عدم جواز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، معتبرًا أن كل ما يتناول أوضاع المحل أو إضافة نشاط جديد هو تعديلًا عليه، بالإضافة إلى تغيير المدير المسئول. 

وحدد القانون إجراءات وضوابط الحصول على الترخيص، وتبدأ بتقديم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:

1 - اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى إن وجد.

2 – نوع المحل موضوع الطلب.

3 – عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.

4 – اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.

5 – الاسم التجارى المقترح للمحال إن وجد.

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.

فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له، ويكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

وفى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليه يحفظ الطلب.

ومتى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

فإذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى القانون.

ويمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز 3 أشهر لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، ومتى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار، فيما يلتزم المركز المختص بإعادة المعاينة بعد سداد رسم يقدر بذات القيمة التي تم سدادها في رسم العاينة الأول، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.

ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.