رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملفوف بكوفرتة صغيرة ويرتدي كامل ملابسه

العثور على طفل رضيع بجوار حميات جرجا

طفل رضيع
طفل رضيع

عثر أهالي منطقة المشتل بجرجا جنوبي محافظة سوهاج على طفل رضيع أسفل إحدى العمارات السكنية بجوار مستشفى حميات جرجا، ملفوف بكوفرتة صغيرة ويرتدي كامل ملابسه. 


بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى اللواء الدكتور حسن محمود العمدة مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من أحد سكان منطقة المشتل دائرة المركز، يفيد العثور على طفل رضيع يرتدي كامل ملابسه وجاري تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الواقعة. 


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم يحمل رقم 2572 لسنة 2021 جنح قسم جرجا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

 

مصير الطفل وفقا للقانون 

وتحدث قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عن التصرف حال العثور على طفل حديث الولادة، فطبقًا للمادة (20)، على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورًا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات، وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

 

وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة.

 

وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد وإذا تقدم أحد الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .كما نصت المادة (21) على: يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى شأن الأحوال الشخصية.