رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينها الخصم والحرمان من العلاوة

8 جزاءات تأديبية على العامل بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع القانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.

وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده وإعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.

ونظم مشروع القانون آليات وقواعد توقيع جزاءات تأديبية على العمال بأي منشأة أو مؤسسة عمالية، حيث نصت المادة 112 من القانون على عدد من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة وهي:

1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

القانون ينظم آليات مجازاة العامل

ونظم مشروع القانون آليات توقيع جزاءات تأديبية على العمال بما لا يجعلهم عرضة لتعسف أصحاب العمل الغير مبرر، حيث نص القانون الجديد على إنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

ولا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.