رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المهندسين» ترصد مجموعة حقائق حول انتخابات 2018

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

حرصت نقابة المهندسين على تصحيح ما تم تناوله في الآونة الأخيرة من تصريحات مغلوطة على صفحات التواصل الاجتماعي، حول حصول بعض المهندسين على أحكام قضائية، لتمكينهم من عضوية المجالس النقابية الانتخابية، طبقًا لانتخابات 2018.

وقالت النقابة، في بيان الخميس، إنه أثناء انتخابات عام 2018، تم إدراج بعض المهندسين على قاعدة بيانات الناخبين في يوم التصويت بالانتخابات، وهذا إجراء غير قانوني، حيث ينص قانون نقابة المهندسين على أن مَن له حق التصويت يجب أن يكون مُسددًا للاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية، التي تسبق موعد انعقادها، ما لم ينطبق على المهندسين الذين تم إدراجهم ضمن قاعدة البيانات.

أضاف بيان النقابة: «أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها رقم 461 لسنة 2018، بوقف إعلان نتيجة الشعب التي أُجريت في 23 فبراير 2018، ووقف جولة الإعادة المقرر لها يوم 2 مارس 2018، على مقعد رئيس نقابة القاهرة، ورغم صدور الحكم، تم إجراء جولة الإعادة للانتخابات يوم 2 مارس 2018، وانتخبت الجمعية العمومية لنقابة القاهرة نقيبًا لها».

وتابعت «تمت دعوة المجلس الأعلى للنقابة لانعقاد جلسته الافتتاحية في 11 أبريل 2018 بالأعضاء القانونيين، طبقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيو 2020، حكمها في الطعن رقم 35939 لسنة 72 قضائية، بإلغاء دعوة المجلس الأعلى للانعقاد، وتشكيل هيئة مكتب بدون حضور ممثلي الشعب المنتخبين والذين صدر بشأنهم حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف إعلان نتيجة انتخابات شُعب النقابة، عام 2018 لوجود بلاغ بتزوير الانتخابات».

استكملت النقابة بيانها: «حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 23 أغسطس 2020 حكمها برقم 847 و848، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحكم مشمول النفاذ، وأصدرت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة في 30 ديسمبر 2020، حكمها في الاستئناف رقم 34 لسنة 2020 والمقام من مجموعة من المهندسين ضد النقابة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الصادر في الإشكالين رقمي 847 و848، والمقامين من نقابة المهندسين والصادر بشأنها الحكم بتاريخ 23 أغسطس 2020، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7 يونيو 2020».

واستطردت: «تم رفع دعوى رقم 1215 لسنة 75 قضائية بمحكمة القضاء الإداري، والمقامة من أحد المهندسين الذين زالت عضويتهم من نقابة المهندسين بفصله تأديبيًّا، لصدور أحكام قضائية نهائية، ضده ماسة بالأمانة، بطلب وقف تنفيذ قرار نقيب المهندسين السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 35939 لسنة 72 قضائية الصادر بتاريخ 7 يونيه 2020 بإلغاء قرار النقابة العامة للمهندسين بتشكيل هيئة مكتب النقابة العامة، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة، ويتضح مما جاء أن ما يردده البعض ما هي إلا معلومات مغلوطة، ليس الغرض منها سوى إثارة القلاقل وزعزعة استقرار النقابة، على أمل الظهور بالساحات الإعلامية، والغرض منها صناديق الانتخابات القادمة».

وأهابت نقابة المهندسين بالأعضاء "لفظ اللغط"، داعية الجميع للمشاركة الفعالة في كل أعمال النقابة، مرحبين بكل تعاون مثمر وفعال لصالح جموع المهندسين.