رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

250 جنيها قيمة ترخيص ماكينات المياه في مشروع قانون الموارد المائية

جريدة الدستور

وافق مجلس النواب على مقترح النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، على تعديل في نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تتعلق بترخيص ماكينات المياه، بحيث أصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 1250 جنيها، بدلا من نص المادة الذي وافقت عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 ألاف جنيه لمدة 5 سنوات، وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن الرخصة 10 آلاف جنيه.

وأصبح نص المادة كالتالي: " لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر".

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.