رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارى يؤيد قرار تأجيل عمومية المهندسين بسبب كورونا

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢١ برفض طلب وقف تنفيذ القرار وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين في الطعن رقم ٤٣٧٦٥ لسنة ٧٥ والمقام من بعض أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين طعنًا على قرار مجلس النقابة بتأجيل عقد الجمعية العمومية العادية، والذي جاء بناءًا على فتوى اللجنة الثالثة بمجلس الدولة بالتأجيل نظر لتفيش وباء الكورونا وحرصًا على صحة المهندسين.

ورات المحكمة في جلسة سابقة عدم وجود شق الاستعجال وقامت بتأجيل القضية لليوم الأحد الموافق 28 مارس الجاري.

وجاء نص الحكم كالآتي:

ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كانت الحياة الإنسانية هي أغلى ما يمكن للحكومات والدول والمؤسسات المحافظة عليها، فحفظ النفس يعد أولي مقاصد الشريعة الإسلامية وسابقا على حفظ الدين، وأن التنظيم الديمقراطي السليم يوجب علي مجلس نقابة المهندسين عقد الجمعيات العمومية للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى معادها القانوني.

ولما كان اجتماع الجمعيات العمومية محل الدعوى هو اجتماع عادي دوري لمناقشة الميزانية وغيرها من الأمور التي يمكن مناقشتها لاحقا، وكانت الضرورات تقدر بقدرها.

ولما كان مجلس نقابة المهندسين - علي شئون النقابة وهي مرفق من المرفق العامة للدولة، وإذ صدر القرار المطعون فيه في ظل انتشار جائحة كورونا لتوقي ما قد يطرأ من مخاطر بسبب اجتماع اعضاء الجمعية العمومية في مكان واحد بقصد الحفاظ على سلامة الأعضاء ؛ ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء بحسب الظاهر من الاوراق قائمًا علي سببه.

لا سيما وقد جاءت الأوراق تخلوا مما يفيد أن عقد الجمعية العمومية سواء للنقابة العامة أو الفرعية لها استحقاق دستوري يتعلق بحق الانتخاب، ومن ثم يكون الطعن عليه قد ورد في غير محله قانونًا؛ ويغدو بالتالي مرجع الإلغاء، ما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، وأقرت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.