رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يوافق مبدئيًا على تغليظ عقوبات ختان الإناث

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف، والمجلس القومي لحقوق المرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

ونص تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون على أن الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون - نصب عينيه في ذلك - رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع؛ نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب؛ ضمانًا لفاعليتها.

وتابع: قد أفرز الواقع العملي أن بعض العقوبات المقررة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وأن هناك بعض الأفعال التي تعد من الجرائم المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها.

وأضاف: ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، حيث إن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات، وهذا يمثل انتهاكًا لحقوقهن وكرامتهن.

ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون المعروض هادفًا إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضررًا جسديًا ونفسيًا جسيمًا على حياتهن.

ولمواكبة تلك التغيرات وللأسباب السالف ذكرها، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص نصوص العقوبات المقررة في شأن جريمة ختان الإناث.

وجاءت ملامح مشروع القانون المعروض فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:

(المادة الأولى)
تستبدل المادة الأولى نص المادتين 242 مكررًا و242 مكررًا أ، من قانون العقوبات على النحو الآتي:

المادة (242 مكررًا) تضمنت هذه المادة حظر ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بختان أنثى، وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال لمهنة التمريض يجري جريمة الختان، وأوجب على المحكمة - فضلًا عن العقوبات المتقدمة- القضاء بعزل الجاني من الوظيفة الأميرية، والحرمان من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين، وإغلاق المنشأة الخاصة التي أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، ونزع لوحاتها ولافتاتها مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين، وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه، كما شددت العقوبة المقررة لهذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيبًا.

المادة (242 مكررًا أ): تضمنت هذه المادة تشديد العقوبة المقررة لكل من طلب ختان أنثى، ولم يكتف النص بتجريم إتيان الفعل فقط وإنما أحسن المشرع صنعا حينما قضى بتجريم الترويج أو التشجيع أو الدعوة لختان الأنثى بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى، ولو لم يترتب على ذلك أثر.

(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.