رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تصديق الرئيس عليه.. العقوبات المقررة على المخالفين بقانون المرور الجديد

جريدة الدستور

عقوبات قانون المرور الجديد 2021، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول أمس الإثنين، على القانون رقم 1 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.

العقوبات في قانون المرور الجديد


وحدد القانون عدة عقوبات على المخالفين لنصوص قانون المرور الجديد ، حيث تم النص على أن تسحب رخصة القيادة، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات التالية:

  • مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
  • مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
  • وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
  • عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.

كما تم النص على أن تسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة:

- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
- وقوف المركبة ليلًا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.
- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.
- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.
- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

تثبيت الملصق الإلكتروني


كما استحدثت التعديلات بند جديد يحمل رقم «8» من المادة «11»، يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

يهمك أيضاً:



ويُعاقب - - فقا لتعديلات قانون المرور - بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.