رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لفرض أي رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتليفزيون، وأوضحتا أن الرسوم الضريبية التي يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتليفزيون هي رسوم مطبقة بالفعل، وفقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، ولم تطرأ عليها أي زيادة أو تعديل، بواقع 0.2 قرش ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، و0.1 قرش ك.و.س بباقي المحافظات، وشددتا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

من جهتها، أضافت وزارة الكهرباء، أنه يتم تحصيل رسوم الضريبة النوعية بقيمة ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء حتى وإن قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكذلك تحصيل ثلاثة قروش على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، فضلًا عن تحصيل 0.6 قرش على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.