رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل صياغة التهم في قضية ضباط حدائق القبة

محكمة
محكمة

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة 8 ضابط و4 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.

ونوهت المحكمة إلى أن الاتهام أصبح أن المتهمين في يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدًا كلًا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد، ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمهرين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم في الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة، والتي أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلًا.

وأفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونًا مع تقيد المحكمة بالوقائع التي رفعت بها الدعوى وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، إمكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكييفها القانوني السليم وتحدد النص الذي ينطبق عليها، دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقًا سليمًا على الواقعة التي رفعت بها الدعوى.

ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها في هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التي نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التي رفعت بها الدعوى.

وأضافت أنه بالنظر في مدى مشروعية القتل استعمالًا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التي تصدر عنهم أثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين ارتكاب الجرائم، فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وإنما يتعين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الاعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.

وأوضحت: "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلًا عمدًا أو شروعًا في قتل، وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل، وأمرت بتعديل وصف الاتهام بالنسبة للمتهمين، ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الاتهامات".