رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من الشهر العقاري بشأن إلغاء التوكيل بالإرادة المنفردة

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، اليوم الثلاثاء، قرارًا تسمح من خلاله لمكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بتمكين الموكل بإلغاء التوكيل الذي حرره لوكيل عنه دون حضور هذا الوكيل، بشروط معينة بدلًا من إلزام الطرفين بالحضور.

ونص المنشور الذى حمل رقم 4 لسنة 2021: «إنه إلحاق بالمنشور الفنى بتاريخ 19 نوفمبر 2001، بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبى متى نص فى موضوعها على حق الوكيل فى البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

ونصت الفقرة الأولى من المادة 710 من القانون المدني على أن: «الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، ولا تحول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة».

ونصت المادة 715 من القانون المدني على أن «يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاقًا يخالف ذلك، غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه».

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكل أنواع التصرفات يتعين تكون عبارته صريحة فى عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل فى البيع لنفسه والغير فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه، وتعد هذه الوكالة شأنها فى ذلك شأن الوكالة العامة.

وبناءً على ما سبق قررت المصلحة استبدال الفقرة الثانية من المادة 69 مكرر من تعليمات الشهر طبعة سنة 2001 المضافة بالمنشور الفنى 15 لسنة 2006 بالنص الآتي: "كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التى تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، واستثناءً من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو الغير بالإرادة المنفردة ما دامت غير واردة على مال معين من أموال الموكل، ولم تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها، أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته.