رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق الإنترنت؟.. «الإفتاء» تجيب

الذهب والفضة
الذهب والفضة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني حول حكمُ شراء الذهب أو الفضَّة من أصحاب المحلات بطريق "التسويق الإلكتروني" من الإنترنت.

وأجابت الإفتاء بأنه في ظل التوسُّعات الاقتصادية في العصر الحديث وتغيير نمط التجارة، يعمدُ كثيرٌ من الناس إلى إجراء العقودِ بيعًا وشراءً «أون لاين: online»- أي البيع والشراء عن طريق التسويق الإلكتروني- الذي يعتمدُ على عرْضِ البائعِ تفاصيل المنتج، وكيفية تسليمه للعميل بعد الاتفاق على السعر.

وأضافت: أنه ممَّا دخل فيه هذا النمطُ من التعامل التجاري: الذهبُ والفضة؛ حيث يقومُ العميلُ باختيار المشغولات (ذهبًا أو فضَّة) التي تناسبُه عن طريق المتجر الإلكتروني الخاص بالبائع، ويتمُّ الدَّفْعُ ببطاقات الائتمان المختلفة، ثم يقومُ البائعُ بإنهاء إجراءات توصيل المشغولات للعميل.

ولفتت إلى أن هذا النَّمطُ من التعامُل التجاري في الذهب والفضَّة بيعًا وشراءً لا مانعَ منه شرعًا؛ وذلك لأنَّ الحلولَ والتقابُضَ المشروطَيْنِ في بيْع الذهب والفضَّة لا يجْريان في الذهب المصوغ، أي: الذي دخلته الصناعة، لأنَّ الصياغة أخرجتهما عن كونهما أثمانًا، أي: وسيطًا للتبادل، فانتفت عنهما بذلك علَّةُ النقدية التي توجب فيهما شروط الحلول والتقابُض والتماثل، ويترتَّب عليها تحريمُ التفاضُل وتحريم البيع الآجل، فصار الذهبُ والفضةُ المصوغانِ بذلك سلعةً من السلع التي يجري فيها اعتبارُ قيمة الصَّنعة -وهي هنا "الصياغة"- إذ من المعلوم أَنَّ الحكم يدورُ مع علته وجودًا وعدمًا.

وقالت إن المراد بـ(سلعية الذهب والفضة المصوغين) كونهما تتعلَّق الأغراضُ فيهما بنفسيهما، دون كونهما وسيطًا لأي غَرَض، وهذا بخلاف النَّقْد الذي لا يتعلَّقُ الغَرَضُ فيه بنفسه، بل هو وسيلة الحصول على الأغراض والأشياء.

وأوضحت أنه لأجل معنى السلعية الموجود في الذهب والفضة المصوغين، أجاز الإمامُ مالك رضي الله عنه بيْعَ الذهب أو الفضة المُصاغ بجنسه مع التفاضل في الثمن أو تأجيله، ومُبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو الصحيح، أو مبادلة الجيد منه بالرديء، ولو وُجِد في الذهب أو الفضة المصوغين معنى الثمنيَّة لَمَا جاز بيْعُ جنسهما ببعض مع التفاضل.

وأشارت إلى أنه في ضوء ذلك يُفْهَم النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً أو متفاضلًا؛ كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا الفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولَا تُفَضِّلُوا بَعضَها على بَعضٍ، ولَا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بناجِزٍ» متفق عليه.

وأفاد بأن المقصودُ بالذهب والفضة في أحاديثِ النهي عن بيعهما بالتفاضل والآجِل: الدنانير والدراهم، وعلَّة النهي هي النقدية فيهما، وكونهما أثمانًا -أي: وسيطًا للتبادل-؛ فالدنانير تصكُّ من الذهب، والدراهم تصكُّ من الفضة، وهي النقود السائدة التي كانت مقبولةً قبولًا عامًّا بين الناس، ولا يحل محلَّها العملات الورقية، ولا يسري حكمها من حيث التفاضل والأجل على الذهب المصوغ.