رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجواب بكرى بشأن «الحديد والصلب».. 9 مواد ترصد مساره داخل البرلمان

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

تقدَم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بأول استجواب في دور الانعقاد الحالي، موجه لوزير قطاع الأعمال العام، اعتراضًا على قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، رغم أنها تمتلك الإمكانيات الضامنة لاستمرارها، حال كانت هناك جدية في الإصلاح والتطوير، وفق الاستجواب.

وفي التقرير التالي، ترصد "الدستور" مسار التعامل مع هذا الاستجواب وفقًا للأحكام التي أقرتها اللائحة الداخلية للمجلس.

وتناولت اللائحة موضوع الاستجوابات المقدمة من النواب ضد الحكومة في 9 مواد تبدأ من المادة 116 حتى المادة 225، بداية من التقدم به إلى مناقشته وإقراره أو التنازل عنه.

- ضوابط تقديم الاستجواب وإبلاغه
ذكرت المادة 216 من اللائحة أن لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

واشترطت المادة 217 أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها، والأسباب التى يستند إليها مقدمه، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

بينما حظرت المادة تضمين الاستجواب بأمور مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، وألا يكون متعلقًا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن ينطوي على مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، أو أن يتناول موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد، ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

وألزمت المادة 218 من اللائحة، رئيس المجلس بإبلاغ الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، وإخطار العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك.

إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته
نصت المادة 219 من الائحة على إدراج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا، لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ملزمة بعدم مناقشته قبل مضى 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس، شرط موافقة الحكومة.
وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا.
كما ألزمت المادة ذاتها بضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقا، وإدراجها فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات.

وبمناقشة الاستجواب يعتبر مقدمه متنازلًا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات الموضوع.

وشددت المادة 220، على أن يكون للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة.

وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.

ومنحت المادة 221 من اللائحة كل عضو في المجلس الحق في أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب، أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، على أن يقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف.

وتلتزم الحكومة بتقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، قبل الموعد المحدد للمناقشة 48 ساعة على الأقل.

ونظمت المادة 222 تقديم مقترحات النواب حول الاستجواب المقدم أثناء مناقشته، مشترطة تقديمها إلى رئيس المجلس كتابةً، بينما ألزمت الرئيس بعرضها عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

فيما حظرت المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، على أن يلتزم كل منهم شرح اقتراحه بإيجاز.

كما أجازت المادة ذاتها للمجلس أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليه، وذلك بناءً على اقتراح رئيسه.

سحب الاستجواب وسقوطه
ومنحت المادة 224 من اللائحة مقدم الاستجواب الحق فى سحبه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس، وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه.

كما أجازت المادة ذاتها للمستوجب بتحويل موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق وذلك بعد موافقة المجلس.

وفي حال عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة للمناقشة، يعتبر سحبًا للاستجواب، وذلك ما لم يكن غيابه لعذر يقبله المجلس، أما في حال تغيب مقدمه بعذر مقبول، يؤجل نظر الاستجواب لجلسة تالية، لمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة.

أما المادة 225 فقضت بسقوط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.