رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط تشكيل لجان مجلس النواب

جريدة الدستور

يستأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلساته الإجرائية للفصل التشريعى الجديد، بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات عليها كتابة.

وفيما يلي يرصد "الدستور" ضوابط اللائحة الداخلية للمجلس في تشكيل لجانه، وتحديد أعدادها والجمع بين عضويتها.

فيما قضت اللائحة الداخلية للمجلس بتشكيل اللجان النوعية له، من عدد يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح من هيئة مكتبه، حسب ما تراه كفيلًا بحسن قيام هذه اللجان بأعمالها، إلا أنها اشترطت ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وتبدأ إجراءات الانضمام إلى عضوية اللجان مع بداية كل دور انعقاد عادى، حيث يتلقي رئيس المجلس ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان فى الموعد الذى يحدده، بينما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة، التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاطها.

وألزمت اللائحة كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ويلتزم مكتب المجلس بإعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، حتى يتسنى للعضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

وعقب البت في اعتراضات النواب يعرض الرئيس القوائم النهائية على الجلسة العامة طبقًا لما انتهى إليه المكتب، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.