رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 موردًا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

السيسي
السيسي

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، على عدد من التعديلات الجديدة أدخلها البرلمان على قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الصادر برقم 227 لسنة 1989، تقضي بدعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم فى الدولة، حيث يتولى الصندوق ذلك بتنظيم المسئولية التنفيذية لبرنامجها، وتوفير التمويل المستدام لها.

وتضمنت تلك التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق، حتى يتمكن القيام بالدور المنوط به، يرصدها "الدستور" في السطور التالية، حيث جاءت تلك الموارد كالأتي:

تتكون موارد الصندوق من:

- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

- الرسم الإضافى على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفني أو إعادة القيد فيها.

- الرسم الإضافي على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة.

- الرسوم على طلب التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها والمدارس التى تطبق مناهج دولية.

- الرسم على طلبات نقل تلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة.

- الرسم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الدولية.

- الرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية.

- الغرامة المحكوم بها وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

- ما تخصصه الدولة في موازنتها لغرض الصندوق.

- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

- الإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى.