رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العقوبة 2 مليون جنيه.. 3 تعديلات على مشروع قانون تجميع البلازما

جريدة الدستور

أدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من التعديلات على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، أثناء مناقشتها الأخيرة، حيث تضمنت التعديلات المادة 23 التي تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا، واستهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعًا لحدوث أزمات مستقبلية، حيث نصت المادة قبل التعديل على: للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أُدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة بعد التعديل على الآتي: "للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريًّا إذا أُدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال إلغاء التراخيص وإيقافه ومواعيد التظلم منه والبت فيه".

كما عدلت اللجنة بند العقوبة بالمادة 21 التي نصت على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب عدد من المخالفات أهمها أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك، وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن التعديل الجديد تغليظ الغرامة لتصل إلى 2 مليون جنيه كعقوبة عن ارتكاب آي من الأفعال السابقة.

كما عدلت اللجنة الفقرة 6 من المادة السابعة التي تختص باختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم، والتي تنص على: "وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومشتقاته، إلى وضع قواعد أثمان الدم".