رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ننشر حيثيات الحكم بالسجن 6 شهور لقاتلي نجل مذيعة «النهار»

جريدة الدستور

تنفرد "الدستور" بنشر نص حيثيات حكم الدائرة 36 مستأنف جنايات الطفل، المنعقدة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صلاح المرصفاوي، بقبول استئناف المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي بقناة النهار وتخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر.

وذكرت الحيثيات تفاصيل الواقعة بقيام "أ. س" و"م. خ" بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وحال كونهم طفلان بلغا من العمر 15 عاما ولم يبلغا الثامنة عشرا، وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس فردي الإطلاق، وذخائر تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام دون أن يكون مرخص له بأحرازه، وتسببا خطأ في موت المجني عليه "كريم هشام عبد التواب" وكان بسبب رعونتهم وعدم احترازهم، بان انتزع المتهم الأول السلاح الناري محل التهمة الأولى من مكان حفظه، وشد أجزائه وجعله على وضع الإطلاق ممازحا به زملائه والمجنى عليه تم استله المتهم الثاني ولاحق به المجني عليه مصوبا السلاح ناحيته ممازحا إياه، مما أدى لخروج عيار ناري من السلاح أصاب المجني عليه فاحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

وقالت الحيثيات أن المشرع يشترط للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو أن تكون وردت من الجرائم بالمادة آنفة البيان، وهي واردة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ويكون الصلح من المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو في محضر الجلسة أمام المحكمة، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام محكمة النقض واذا قدم الصلح من غير المجني عليه فيجب أن يكون هناك توكيل خاص.

وحيث أنه بما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الجريمة محل الاتهام من بين الجرائم المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر، وكان للمحكمة أن ورثة المجني عليه وهما والده ووالده وقد مثل الأول أمام محكمة أول درجة بوكيل عنه محام وأقر بالتصالح مع المتهم الثاني بشان التهمة الثالثة القتل، كما حضر امام المحكمة الاستئنافية وأكد على الصلح، كما مثلت والدة المجني عليه وأقرت بالتصالح، عن الحق الجنائي فقط بشان التهمة الثالثة، الأمر الذي يتعين معه واعمالا لنص القانون بالقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك لكون التهمة المقدمة للمتهم الثاني أجاز القانون فيها التصالح.

وحيث أنه عن التهمة الأولى والثانية، فمن المستقر عليه أن المحكمة الاستئنافية رات تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها ان نذكر الأسباب.

وأضافت الحيثيات انه وقد صدر بجلسة 2020727 حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ وتغريم كل منهم 5 آلاف جنيه والمصادرة وذلك عن التهم الأولى والثانية للارتباط، وحبس المتهم الأول سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه وذلك عن التهمة الثالثة، وذكرت في حيثيات حكمها بشان التهمة الثالثة القتل الخطأ يتوافر أركان الجريمة في حق المتهم الثاني وبعدم توافر الركن المادي للجريمة في حق المتهم الأول وانقطاع علاقة السببية، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهمان قطعنا عليه بالاستئناف.

وخلال جلسة الاستئناف اقر المتهمين بارتكاب الواقعة، وطلب الدكتور حسنين عبيد، والمستشار إسماعيل بركه المحامي بالنقض، دفاع المتهم الثاني، بالبراءة لإلقاء القصد الجنائي لعدم علم المتهم بان السلاح هو سلاح ناري وانتقاء اركان جريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها، وانتفاء الركن المعنوي.

فهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقول الاستئناف شكلا وفي الموضوع، تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين ستة أشهر، وإلغاء الحكم المستأنف بشان ما قضى به عن التهمة الثالثة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.