رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعرف حقك.. القانون يمنح العامل إجازة استثنائية بأجر

العامل
العامل

نظم قانون العمل الجديد الضوابط والشروط الخاصة بالإجازات السنوية المقررة للعمال، حيث منح صاحب العمل سلطة تحديد مواعيد الإجازة السنوية، حسب مقتضيات العمل وظروفه، إلا أنه أقر استثناءًا خاصا للعاملين الذين ما زالوا في مراحل التعليم، إذ قضى الفانون بمنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بما لا يقل عن 15 يوما، فيما لايكون لصاحب العمل الحق في الاعتراض عليها.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول علىها إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ 10 أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتيازه الامتحان بنجاح.

ولصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي.