رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 طرق لمعرفة الأجر العادل للعمال ومواعيد صرفه

العمل
العمل

حدد قانون العمل الجديد، الذي أصدره مجلس النواب الحالي، الضوابط التي يتم على أساسها احتساب الأجر العادل للعمال، والتي يمكنهم من خلالها معرفة ما إذا كانوا يتقاضون أجرًا معادلًا لأقرانهم في ذات المهنة أو التخصص، أو التظلم إلى القضاء حال عدم تحقق ذلك.

وبحسب القانون، يُحدد الأجر وفقًا لستة طرق أساسية، هى أن «عقد العمل الفردي، اتفاقية العمل الجماعية، لائحة المنشأة المعتمدة»، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

كما ألزم القانون بتأدية الأجور والمبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل، وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، على أن تراعي الشروط التالية:

- تأدية أجور العمال المعينين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر

- في حالة كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

- في غير حالات التعيين أو الأجر بالإنتاج أو العمولة تؤدى أجور العمال مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

أما إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.