رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا»: المحافظين غير مختصين بوقف البناء بالأراضي الزراعية

الإدارية العليا
الإدارية العليا

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد المواطن ماهر عبده عبد الباري، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار محافظ المنوفية بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت محافظ المنوفية بصفته المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العينين حمزة، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح عز الرجال، ومحمد المنجي، وناصر النقيب، ومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة.

وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدان أوضحت بمقتضاه أن وقف البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط، وإزالتها معقود للقضاء الجنائي ولا اختصاص للمحافظين.

و قالت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حرصًا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية، بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أيًا كان سند حيازتهم، من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري.

أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها، فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة، بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.

وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه، بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصًا لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين، فإنه يتعين قانونًا التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها.

ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معًا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة، حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع، الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وإقامة الحق.

وانتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بصب قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص على أرض زراعية بالعقار الكائن بناحية عزبة بهناي بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، فيكون لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية، متضمنًا إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها استنادًا لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ولم يصدر استنادا لتطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته.

فضلًا عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور بإصدار قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة، ومن ثم يكون قد تم تطبيق أحكام قانون مغاير لأحكام القانون الذي يحكم مخالفة البناء سالفة الذكر ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانونًا بإصدار، وبالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسن 1966 وتعديلاته متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.