رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز صرف راتب الموظف المحبوس جنائيًا؟ القانون يجيب

الموظف المحبوس
الموظف المحبوس

نظم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الضوابط التي يتوجب اتباعها في تعرض أحد الموظفين للاتهام بارتكاب جرائم جنائية، ما يقتضي بحبسه احتياطيًا لحين صدور حكم بات ضده، أو تبرءته من التهمة الموجهة إليه.

وأوضحت تلك الضوابط الحقوق المادية المستحقة للموظف في تلك الحالة، سواء في حالات الحبس الاحتياطي أو النهائي، حيث قضى بصرف نصف أجر الموظف إذا كان الحبس احتياطيًا، أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، فيما ألزم بقطع راتبه بالكامل حال صدور حكم نهائي ضده، وذلك وفقًا لنص القانون الذي جاء كالتالي؛ أنه: “كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي”.