رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانوني يكشف: الإعدام العقوبة القانونية لقتلة فتاة المعادي

مريم فتاة المعادي
مريم فتاة المعادي

أثارت قضية قتل الفتاة "مريم" المعروفة إعلاميًا بقضية "فتاة المعادي" غضب الجمهور، وخاصة بعد الكشف عن تفاصيل الجريمة ومدى بشاعتها والعنف الذي تعرضت له قبل قتلها بثواني، حيث تعرضت للسرقة والسحل على يد 3 أشخاص حاولوا سرقة حقيبتها، ما أدى لسقوطها على رأسها لتلقى حتفها بشارع 9 بمنطقة المعادي، فيما كثفت الأجهزة الأمنية الجهود وعثرت أمس على مرتكبي الجريمة ليمتثلوا أمام القانون ليتم محاكمتهم، وتواصلت "الدستور" مع المحامي حسن يوسف لمعرفة العقوبة القانونية لقتلة "فتاة المعادي".

وقال المحامي لـ"الدستور" إن القضية مكونة من أكثر من جريمة لا يتجزأوا ومرتبطين ارتباطًا تاما، وهي محاولة السرقة ومحاولة خطف أنثى عن عمد أي مع "سبق الإصرار والترصد"، كما أنهم قاموا بقتلها وسحلها بالشارع.

وأضاف " يوسف" أنه طبقا لنص المواد رقم 234 من قانون العقوبات التى تنص على من قتل نفس عمدا من غير إصرار ولا ترصد، يعاقب بالسجن المشدد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو ارتبطت بها جناية أخرى.

وتابع المحامي أن المتهمين سيواجهون القصاص العادل وذلك بتنفيذ عقوبة الإعدام، طبقا لنصوص المادتان 230 و234 نظرا لأن الجريمة التي ارتكبوها تشكل جريمتي القتل العمد، المقترنة بجريمة أخرى وهي الشروع في الخطف.

وقال إن الشروع فى الخطف والسرقة بالإكراه يعاقب عليها القانون طبقا لنصوص المواد رقم 290 و314 من قانون العقوبات، مضيفًا أنه يرى وجوب تشديد العقوبة قانونين على هؤلاء المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم فى المجتمع المصري، لأنه سيكون بمثابة نقطة تحول في الشارع المصري كما أنه سيجعل كل جاني يتعظ من تلك الجريمة.