رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلغاء عقوبة إنهاء الخدمة للمنقطعين عن العمل لأسباب غير إرادية

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تعليماته للجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بإلغاء عقوبة إنهاء الخدمة للموظف العام المنقطع عن العمل، فى حالة كان الانقطاع لأسباب غير إرادية، على أن تستنزل تلك المدة من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل إن كان له رصيد يسمح بذلك.

أضاف جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز حصلت عليه "الدستور"، أنه فى حالة انقطاع أيًا من موظفى الدولة لأسباب إرادية يطبق فى شأنه الأثر القانونى المترتب على انقطاع العامل عن عمله وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل تتمثل فى الحرمان من الأجر عن مدة الانقطاع، والمساءلة التأديبية، وذلك بمراعاة مدد الانقطاع التى تكون سببا فى إنهاء الخدمة إذا كان الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية أو ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

ولفت التنظيم والإدارة إلى تلقيه عددا من الاستفسارات من مديريات التنظيم والإدارة بشأن مدى ملاءمة تعميم الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بحساب مدد انقطاع العامل من رصيد إجازاته الاعتيادية فى ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أنه استقر الرأى بالجهاز إلى موائمة تنفيذ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتعميم الرأى الذى انتهت إليه من أن الانقطاع الذي يعود بسبب إرادى يطبق فى شأنه الأثر القانوني المترتب على انقطاع العامل عن عمله وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، أما الانقطاع الذى يعود بسبب غير إرادى فتنزل تلك المدة من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل إن كان له رصيد يسمح بذلك.