رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضوابط وشروط الإجازات المرضية لموظفى الدولة

موظفى الدولة
موظفى الدولة

تعد الإجازات المرضية واحدة من أرصدة الإجازات المستحقة للموظف العام خلال مدة خدمته، والتى يستحقها بواقع 12 شهرًا عن كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية، فإن حصول الموظف على إجازة مرضية يتطلب مراعاة عدد من الضوابط والشروط بداية من إبلاغ جهة العمل والإحالة للمجلس الطبى المختص، وانتهاءً بتقرير الحالة الصحية للموظف، وفيما يلى نرصد أهم ضوابط الإجازة المرضية:

ـ يبلغ الموظف رئيسه المباشر بجهة عمله بمرضه، خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، إذا كان داخل الجمهورية.

ـ يحال الموظف فى اليوم ذاته إلى المجلس الطبى المختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة.

ـ اذا انقضت الإجازة دون أن يشفى يلتزم الموظف بإبلاغ جهة عمله مجددًا فى اليوم التالى لانتهاء الإجازة السابقة.

ـ إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرض وهو خارج الجمهورية، يبلغ جهة عمله خلال 24 ساعة، عن طريق البعثة الدبلوماسية مرفقا تقرير طبى عن حالته الصحية.

ـ فى الحالات التى لا يقرر فيها المجلس الطبى المختص مرض الموظف يحال إلى التحقيق من قبل جهة عمله، فإذا ثبت تمارضه جوزى تأديبيًا.

ـ يمنح الموظف المريض بمرض مزمن إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة يقررها المجلس الطبى المختص.